للحج عند الشافعية أربعة أركان هى :
-
1الإحرام مع النية
-
الوقوف بعرفة
-
الطواف بالبيت
-
السعى بين الصفا والمروة
وهى كذلك عند المالكية
-
الركن الأول : الإحرام بالحج مع نية الدخول في الحج لحديث "إنما الأعمال النيات"
-
الركن الثانى : الوقوف بعرفة لحديث "الحج عرفة"
-
الركن الثالث : الطواف بالبيت لقوله تعالى "وليطوفوا بالبيت العتيق"
-
الركن الرابع : السعى لما رواه الدارقطنى وغيره بإسناد حسن كما في المجموع أنه (ص) استقبل القبلة في السعى وقال : "يا أيها الناس اسعوا فإن السعى قد كتب عليكم"
-
وزاد بعضهم الركن الخامس : الحلق أو التقصير لتوقف التحلل عليه مع عدم جبره بدم كالطواف
-
وزادوا الركن السادس : ترتيب المعظم بأن يقدم الإحرام على الجميع والوقوف بعرفة على طواف الإفاضة وعلى الحلق والتقصير والطواف على السعى إن لم يفعل السعى بعد طواف القدوم والدليل على هذا الاتباع وحديث "خذوا عنى مناسككم" ويجب على المسلم أن يعجل بالحج .. قال عليه الصلاة والسلام "من ملك زاد يبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً " وعن أبى حنيفة أن التعجيل بالحج أفضل إجماعاً وهو فريضة العمر ولا يجب إلا مرة واحدة والسبب هو البيت ولا يتكرر وروى أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" قال رجل : يا رسول الله في كل عام؟ قال لا بل مرة واحدة" .
ووقته : الإحرام بالحج له ميقات زمانى وميقات مكانى فالميقات الزمانى هو شوال و ذوالقعدة وعشر ذى الحجة لقوله تعالى :"الحج أشهر معلومات" وأما الميقات المكانى فهو للعراقيين ذات عرق و لأهل الشام الجحفة و لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم لأنه (ص) وقت هذه المواقيت وقال : "هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة" رواه ابن عباس وعند أبى حنيفة إذا أحرم الحاج من بلده فهو أفضل وإذا جاوز الحاج ميقاته المكانى دون أن يحرم بأن أحرم بعده فعليه شاة فإن عاد وأحرم من الميقات سقط عنه الدم هذا كله فيمن هو خارج مكة أما أهل مكة ومن كان بمكة لأى سبب كان وأراد الإحرام بالحج فليحرم من مكة وإذا أراد الإحرام بالحج فليحرم من مكة وإذا أراد الإحرام بالعمرة فعليه أن يذهب إلى الحل خارج مكة ويحرم ويحصل الإحرام بالحج بالنية والتلبية فإذا نوى الحج فعليه أن يبادر بالتلبية ويحصل الإحرام بالنية والتلبية كما ذكرنا وليتق الرفث والفسوق والجدال في الحج لقوله تعالى : "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" وفقنا الله لأداء الفريضة ويسرها لنا وهيأ لكل مسلم سبيل الاستطاعة حتى ينعم بجوار بيت الله الحرام وزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلنا من الذين أنعم الله عليهم بمغفرته وواسع رحمته إنه سميع قريب مجيب .
الإحرام ميقاته وحالاته :
أولاً : الإحرام : هو نية أحد النُّسكين : الحج أو العمرة أو نيتهما معاً. وهو ركن لقوله تعالى ("وما أُمِروا إلاّ لِيَعْبدوا الله مُخلِصين له الدِّين") وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ("إنَّما الأَعْمَالُ بالنيّات وإنّما لكل امرىء مانَوى") والنيّة محلها القلب.
ثانياً : الميقات الزمانى : أجمع الفقهاء - ماعدا الإمام مالك وابن حزم - على شوال وذى القعدة والعشر الأولى من ذى الحجة ، أما مالك فقال شهر ذى الحجة كاملاً ورجحه ابن حزم.
ثالثاً : الميقات المكانى : للإحرام كذلك ميقات مكانى حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، للمسلمين كما يلى :
-
ميقات أهل مصر والشام والمغرب هو ( الجحفة ) وهو المكان الذى يسمى اليوم ( رابغ ) في الشمال الغربى للمملكة العربية السعودية
-
ميقات أهل المدينة المنورة هو ( ذو الحليفة ) الذى يعرف الآن باسم ( أبيار على )
-
ميقات أهل العراق هو ( ذات عرق ) في الشمال الشرقى من مكة المكرمة
-
ميقات أهل الكويت والمنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة العربية السعودية هو ( قرن المنازل) وهو قريب من المكان الذي يعرف الآن باسم ( السيل)
-
ميقات أهل اليمن والهند ومن جاورهما هو ( يلملم ) وهو جبل يقع جنوبى مكة المكرمة
ويقاس على هذه المواقيت ما يلائم الأماكن التى جاء منها الحجاج في أي مكان من العالم .
لا يجوز للحاج أن يمر بتلك المواقيت بدون إحرام ، سواء جاء عن طريق البر أو الجو أو البحر .
إذا آثر الحاج زيارة المدينة المنورة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج ، فليس عليه إحرام ، ويصبح ميقاته هو ميقات أهل المدينة المنورة ( أى أبيار على ).
من أراد الحج من أهل هذه المواقيت ، سواء أكان من أهلها أو من غيرهم يُحرم من الأماكن التى هو فيها.
فإن كان الحاج خارج مكة المكرمة نوى الحج وأحرم من مكانه ، وإذا كان داخل مكة المكرمة نوى وأحرم من المسكن الذى هو فيه ، وأكمل أعمال الإحرام .
رابعاً : محظورات الإحرام :
من أحرم بالحج أو العمرة، يحرم عليه إتيان شىء مما يلى :
-
النكاح وما يتعلق به مما بين الزوج والزوجة
-
لبس المخيط من الثياب ً
-
تغطية الرأس
-
إذا لم يجد المحرم نعلاً جاز له أن يلبس في قدميه أى شىء ، على ألا يصل الحذاء إلى الكعبين
-
التعرض لصيد البر الوحشى ، أو لشجر الحرم وعشبه الرطب بقطع شىء منه بقصد الإتلاف (ولا شىء فى قطع العشب اليابس ) ، وكذا ما يزرع للانتفاع به كالحبوب والخضروات ، وما يؤخذ للتداوي أو الانتفاع به فى المبانى ونحوها
-
الحلق والتقصير والتطيب وتقليم الأظافر ولا حرج فى غسل الرأس والبدن بالماء واستخدام صابون خال من الرائحة الطيبة
فى حال مخالفة تلك المحرمات يجب على الحاج الفدية حسب نوع المخالفة ، إلا النكاح وما تعلق به فهو يبطل الحج .
خامساً : حالات الإحرام:
هناك ثلاث حالات للإحرام فى موسم الحج ، ينوى المسلم إحداها عندما يحرم وهي :
التمتع :
وهو أن يحرم المسلم بالعمرة فى أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج في نفس العام ، وعليه الهدى أو صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة أيام بعد عودته إلى دياره .
الإفراد :
وهو أن ينوي المسلم الحج مفرداً ، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إذا لم يتيسر له أداء العمرة من قبل .
القران :
وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً مقترنين بغير فاصل بينهما ، كأن يحرم بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع فى طوافها ، وهذا عليه الهدى أو صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى دياره .
يستحب للحاج عند الإحرام أن يغتسل ، ويصلى ركعتين ويقص شعر رأسه ، ويقلم أظافره ، والمرأة تفعل ما يفعله الرجل ، عدا قص الشعر ولبس غير المخيط
التلبية
بعد أن يُحرم المسلم ، ويؤدى الركعتين ، يستحب له أن يرفع صوته بالتلبية ، أما المرأة ، فيكفى أن ترفع صوتها بحيث تسمع نفسها ويكره أن ترفع صوتها أكثر من ذلك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جاءنى جبريل فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج ).
والتلبية هي :
(لبيك اللهم لبيك،لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك)
وعلى الحاج أن يكثر من التلبية قدر ما يستطيع إلى جانب الأدعية الأخرى .
النيـــة:
بعد صلاة الركعتين ، يدعو الحاج أو المعتمر اللهَ بما شاء ، ثم ينوى الإحرام .
أركان الحج:
الأركان هى ما لا يتم الحج إلا بها جميعها ، وهذه الأركان هى :
1. الإحــــرام .
2. الوقوف بعرفات .
3. طواف الإفاضة .
4. السعى بين الصفا والمروة .
5. الحلق أو التقصير . (مذهب الإمام الشافعى فقط) .
أركان العمرة:
1. الإحــرام .
2. الطــواف .
3. السعى بين الصفا والمروة .
4. الحلق أو التقصير . (مذهب الإمام الشافعى فقط) .
طواف القدوم
دخول المسجد الحرام :
بعد أن يطمئن الحاج إلى مكان إقامته فى مكة المكرمة ، ويستعد لدخول المسجد الحرام ، بالاغتسال ، يتوجه إلى المسجد ، فيدخله مُقدِّماً رجْله اليُمنى وهو يقول :
( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، اللهم افتح لى أبواب رحمتك ) .
أو يدعو بالدعاء التالى :
( اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا بالسلام ، وأدخلنا الجنة دار السلام ، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام .
اللهم افتح لى أبوب رحمتك ومغفرتك وأدخلنى فيها ، بسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
فإذا رأى الكعبة المشرفة ، هلل ثلاثاً وكبّر ثلاثاً ، ثم دعا :
( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شىء قدير ) .
( أعوذ برب البيت من الكفر والفقر ، ومن عذاب القبر ، وضيق الصدر ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) .
( اللهم زد بيتك تشريفاً وتكريماً ، وتعظيماً ومهابةً ، ورفعةً ، وبراً ، وزد يارب من شرفه ، وكرمه وعظمه ، ممن حجه واعتمره ، تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ، ومهابةً ، ورفعةً وبراً ) .
نية الطواف :
ثم ينوى الحاج الطواف وتختلف صيغة النية حسبما يريد الحاج أن يقوم به مفرداً أو متمتعاً أو قارناً .
الطواف :
الطواف سبعة أشواط ، يبدأ الحاج أوالمعتمر كلاً منها من الحجر الأسود جاعلاً إياه على يساره ،
يوم التروية:
يُسن للحاج أن يتوجه إلى منى وهو فى طريقه إلى عرفات ، يوم الثامن من شهر ذى الحجة ، الذى يسمى (يوم التروية) .
إذا كان الحاج قارناً أو مفرداً توجه إلى منى بإحرامه ، وإذا كان متمتعاً قد تحلل من العمرة ، أحرم بالحج من نفس المكان الذى هو فيه ، سواء كان داخل مكة المكرمة أو خارجها .
يستحب الإكثار من الدعاء والتلبية أثناء التوجه إلى منى ، كما يستحب أداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفات ( اليوم التالى ) ، والمبيت فى منى ، وأن لا يخرج الحاج من منى إلا بعد بزوغ شمس اليوم التاسع من ذي الحجة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .
إذا توجه الحاج إلى عرفات دون المرور بمنى والمبيت فيها أو خرج من مكة المكرمة ليلة التاسع من ذي الحجة ، فلا شىء عليه .
الوقوف بعرفة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحج عرفة) .
وعرفة ، أو عرفات ، هو الجبل الذى يقف حوله الحجاج حتى تغرب شمس يوم التاسع من ذي الحجة ، وعرفات كلها موقف ، عدا ( بطن عرنة ) وهو الوادى الذى يلى مسجد نمرة فى اتجاه القبلة .
من أدعية دخول عرفات :
( اللهم إليك توجهت ، وبك اعتصمت ، وعليك توكلت) .
(اللهم اجعلنى ممن تباهى بهم اليوم ملائكتك ، إنك على كل شىء قدير) .
خطبة يوم عرفات:
فى مسجد نمرة ، بعرفات ، يستمع الحجاج إلى خطبة يوم عرفات .
ثم يؤدون صلاة الظهر والعصر قصراً وجمعاً ( جمع تقديم ) ، بأذان واحد وإقامتين ، اقتداءً بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذي علمنا مناسكنا .
يقضى الحاج بقية اليوم فى الصلاة والدعاء والابتهال ، حتى غروب الشمس .
الذهاب إلى مزدلفة
مع غروب شمس التاسع من ذي الحجة ، تبدأ نفرة الحجاج إلى مزدلفة حيث يؤدون صلاتى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً ( جمع تأخير ) بأذان واحد وإقامتين .
في مزدلفة يجمع الحاج (70) حصاة ، ويحتفظ بها معه لرميها على جمرات ثلاث .
البقاء في مزدلفة :
هناك حالتان للبقاء فى مزدلفة :
البقاء إلى ما بعد منتصف الليل أو البقاء إلى ما بعد صلاة الفجر ، وهذا أفضل .
المشعر الحرام :
يقف الحاج عند المشعر الحرام ، ويدعو بما شاء ، وبالأدعية التى اعتاد الحاج على الدعاء بها في مزدلفة والمشعر الحرام .
النحر والأضحية
بعد رمى جمرة العقبة الكبرى ، يذبح المتمتع والقارن هديه ( الهدى هو الأضاحى) ، فإذا لم يجد هدياً ، عليه أن يدفع ثمنه لغيره من الفقراء - أو يوكّل غيره فى الشراء والذبح ، وإذا لم يملك ثمنه ، فإنه يصوم عشرة أيام ، ثلاثة منها فى الحج ، وسبعة أيام بعد أن يعود إلى بلده .
والهدى هو ما يذبح من الماشية يوم النحر من الإبل والغنم والبقر ن ومشروعيته ثابتة في القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة ، والإجماع .
وإضافة إلى ثبات كون الأضحية سنة مؤكدة ، يثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها ، فإن من شروطها أن يكون المضحى قادراً على ثمنها ، وأن تكون خالية من العيوب ، وأن يكون التقرب بها فى وقتها المحدد وهو يوم عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق الثلاثة .
تصح المشاركة فى تكاليف الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، بما لا يزيد عن سبعة أشخاص .
تشترط التسمية قبل المباشرة بذبح الأضحية ، ويُسن أكل ثلثها ، وإهداء ثلثها ، والتصدق بثلثها على الفقراء .
رمي جمرة العقبة
إذا أسفر الصباح على الحجاج وهم فى مزدلفة ، يتوجهون إلى منى لرمى الجمار ، والتعجل في السير عند الوصول إلى ( وادى محسر ) .
عند الوصول إلى الجمرة الكبرى – وهى جمرة العقبة – يقطع الحجاج التلبية ، ويلقون سبع حصوات متعاقبات ، وهم يكبرون .
يستحب للحاج أن يرفع يده عند رمى كل حصاة ، وأن يقف – إذا أمكن – بحيث تكون الكعبة المشرفة على يساره ، ومنى على يمينه .
إذا لم يتمكن الحاج من اتخاذ هذا الموقف ، فلا بأس عليه ، ويستطيع أن يقف فى أى مكان ، ويرمى الجمرة .
التحلل ثم طواف الإفاضة
بعد الانتهاء من التقرب بالهدى ، يحلق الحاج شعر رأسه أو يقصره ( وعلى النساء التقصير فقط) .
بعد رمى جمرة العقبة ، والنحر ، والحلق أو التقصير ، يباح للحاج كل شىء حُرّم عليه بالإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) .
بعد التحلل الأول ، يسن للحاج أن يتطيب ، ويتوجه إلى مكة المكرمة للقيام بطواف الإفاضة ، وهو من أركان الحج ، ويؤدى كما يؤدى طواف القدوم ، وليس على الحاج السعى ، إذا كان قد سعى من قبل .
التحلل الأكبر
بعد الانتهاء من طواف الإفاضة ، يتحلل الحاج ( التحلل الأكبر ) ويعود إلى حياته العادية ، ويباح له كل ما كان مباحاً قبل أن يُحرم .
إذا بقى الحاج فى منى ليرمى الجمار جمعياً ، فإنه يتوجه إلى مكة المكرمة بعد ذلك للقيام بطواف الإفاضة ، ثم يتحلل التحلل الأكبر .